All legislation

مرسوم Decree No. 5142 19/03/1973

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
5142
Date
19/03/1973
Official Gazette
Issue 26, 29/03/1973, p. 298
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5142 تاريخ 19/03/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي:

رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

58/5 شرائط وشرائط بدون لحمة من خيوط او الياف متوازية ومجمعة بمادة لاصقة (بولدوك), ما عدا أصناف البند 58/6: 11 آ- بدون تعديل ب - شرائط قطنية خاصة, 22 معدة صراحة لصناعة الحابكات المسننة (1) القيمة معفاة 32 ج- حزم مصنوعة من الجوت القيمة 28 % 41 د- غيرها. القيمة 21 % (1) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 اذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: البير مخيبر الامضاء: انور الصباح وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع