المادة 1
تشمل فئة حادقات الاطفال المنصوص عليها في المادة 6 من قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته, الذكور والاناث من افراد الهيئة التعليمية في رياض الاطفال.
وتطبق على هذه الفئة الاحكام الاتية وتحدد سلسلة الرواتب والدرجات وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 5144 19/03/1973
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون 15/6/1956 وتعديلاته, المتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة,
بناء على القانون رقم 13/71/ تاريخ 4 شباط 1971 المتعلق بتعديل بعض احكام قانون 15/6/1956 , لا سيما المادة الاولى منه,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب قراره رقم 1 تاريخ 7/1/1972
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/12/1972
يرسم ما يأتي :
تشمل فئة حادقات الاطفال المنصوص عليها في المادة 6 من قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته, الذكور والاناث من افراد الهيئة التعليمية في رياض الاطفال.
وتطبق على هذه الفئة الاحكام الاتية وتحدد سلسلة الرواتب والدرجات وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
يشترط في حادقات الاطفال ان يكونوا من حملة البكالوريا الفنية, القسم الثاني- اختصاص التربية الحضانية-, على الاقل, او ما يعادلها قانونا, ويعينون في الدرجة السابعة من فئتهم.
يثبت حملة الشهادة المذكورون اعلاه او يصرفون من الخدمة بعد انقضاء مدة تمرينهم.
ويكون تثبيتهم في الدرجة التي تعلو مباشرة الدرجة التي تم تعيينهم فيها. وتطبق عليهم في حالة الصرف او التثبيت أحكام الفقرتين الاخيرتين من المادة 12 من قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته.
تطبق على العاملين في رياض الاطفال بتاريخ صدور هذا المرسوم الاحكام الاتية:
1- اذا كان هؤلاء من حملة الشهادات الرسمية او ما يعادلها قانونا وتخول الدخول في الملاك فيثبتون حكما في الملاك بالرتبة والدرجة التي يوازي راتبها راتبهم او التي تعلوه مباشرة او التي تخولهم اياها شهاداتهم العلمية فيما اذا كان راتبهم اقل من الراتب المحدد لهذه الشهادة في الملاك شرط ان يكون قد انقضى على عملهم في مرحلة الروضة سنتان على الاقل وان يكونوا لبنانيين.
2- اذا كان هؤلاء لا يحملون شهادات علمية تخولهم الدخول في الملاك فيحتفطون بحقوقهم المكتسبة فيما يتعلق بالرواتب التي يتقاضونها.
فاللبنانيون منهم العاملون في مدرسة غير مجانية وانقضى على عملهم في مرحلة الروضة في المدرسة ذاتها ثلاث سنوات على الاقل يثبتون حكما في الملاك. اما الذين لهم اقل من 3 سنوات فلرئيس المدرسة ان يثبتهم في نهاية السنة المدرسية التي يصبح فيها هذا المرسوم ساري المفعول, اذا كان انقضى على عملهم في مرحلة الروضة في المدرسة ذاتها سنتان على الاقل.
ويصنف المثبتون وفقا لاحكام هذه الفقرة في الرتبة والدرجة التي يوازي راتبها راتبهم او التي تعلوه مباشرة اذا لم يكن من درجة موازية له في الملاك.
اما اولئك العاملون في رياض اطفال (دور حضانة) ملحقة بمدرسة مجانية او تابعة لها, من لبنانيين وغير لبنانيين فتطبق عليهم الاحكام المنصوص عليها في المقطع الاول من الفقرة الثالثة جديدة من المادة 20 من قانون 15/6/1956 وتعديلاته, على ان يحتفظ لهم رئيس المدرسة بحقوقهم المكتسبة بالنسبة للراتب فيما اذا كان مقدار هذا الراتب اعلى من الحد الادنى الملحوظ في القانون.
اذا تمنع رئيس المدرسة عن تطبيق الاحكام السابق ذكرها فيحق لصاحب العلاقة ان يترك الخدمة ويتقاضى من المدرسة كامل تعويض الصرف وفقا لاحكام القانون.
3- على رئيس المدرسة ان يبلغ ادارة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة, خلال مهلة اقصاها نهاية السنة المدرسية التي يصبح فيها هذا المرسوم ساري المفعول, القرارات المتخذة بالنسبة لاصحاب الحقوق والا اعتبر هؤلاء مثبتين حكما.
تحدد ادارة المدرسة نظام عمل حادقات الاطفال في ضوء متطلبات التربية الحضانية الحديثة شرط الا يتجاوز عدد ساعات عملهم الدوام المدرسي المحلوظ في القانون.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد مرور شهر على نشره.
جدول سلسلة رواتب ودرجات حادقات اطفال
الدرجة الراتب ل.ل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حادقات الاطفال
1 550
2 505
3 50,472
4 440
5 50,407
6 375
7 50,342
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعبدا في 19 اذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير التربية الوطنية الامضاء: البير مخيبر والفنون الجميلة بالوكالة الامضاء: البير مخيبر