ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين
الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول 2000 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما بتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه,
بناء على استدعاء شركة نينكس تاريخ
06/03/2002,
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 نيسان 2002,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته
رقم 4488 تاريخ 15 نيسان 2002,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تبنيد المنتجات المسماة "Dispomelt E" والمهياة بشكل قوالب مغلفة بطريقة الكبس الحراري بصفائح شفافة من لدائن بوزن افرادي قدره كلغ واحد للقطعة في احد البندين التاليين: 1 البند 3506.91.10 المقترن بمعدل رسم 5 % من القيمة والمشفوع بالرمز (322) اذا كانت المواد اللاصقة اساسها المطاط. 1- البند 3506.91.90 المقترح بمعدل رسم 5 % من القيمة والمشفوع بالرمز (322) اذا كانت المواد اللاصقة اساسها بوليميرات البنود من 39.01 الى 39.13
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 29 نيسان 2002
الرئيس
اكرم شديد
العضو
عبد القادر كحيل
العضو
اسامة البابا