All legislation

مرسوم Decree No. 15367 21/06/1949

تعديل المرسوم رقم 15209 تاريخ 4-6-1949 المتعلق بتأليف لجنة المطار في وزارة الاشغال العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
15367
Date
21/06/1949
Official Gazette
Issue 26, 29/06/1949, p. 377
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15367 تاريخ 21/06/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 15209 تاريخ 4 حزيران سنة 1949 فقرة نصها: "تكون اجتماعات اللجنة قانونية اذا حضر اربعة من اعضائها"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 21 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد وزير المالية بالوكالة الامضاء: فيليب تقلا