المادة 1
مادة 1: يجاز لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ان تعطي افراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية العاملين في القرى النائية بالاضافة الى رواتبهم تعويضا شهريا مقطوعا عن تسعة اشهر السنة الدراسية 1955-1956 وفقا للشروط التالية:
مرسوم Decree No. 9582 27/06/1955
مادة 1: يجاز لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ان تعطي افراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية العاملين في القرى النائية بالاضافة الى رواتبهم تعويضا شهريا مقطوعا عن تسعة اشهر السنة الدراسية 1955-1956 وفقا للشروط التالية:
مادة 2: تعرف القرى النائية بالاماكن التي يتعذر ارسال مدرسين اليها بسبب بعدها عن المواصلات العادية وصعوبة العيش فيها.
مادة 3: لا يحق للمدرس العامل في مدارس القرى النائية اي تعويض اضافي اذا كان من سكان القرية التي يعمل فيها.
مادة 4: يحدد التعويض الشهري الاضافي للمدرس الذي يعمل في هذه القرى بمبلغ خمس وعشرين ليرة لبنانية.
مادة 5: ينظم مدرسو القرى النائية جداول التعويض المشار اليها مشاهرة ويصدق على صحتها المفتش المختص وتحال بواسطة رئيس الدائرة الفرعية الى قسم المحاسبة في الوزارة مع جداول الرواتب العادية وفقا للاصول المتبعة.
مادة 6: حددت القرى النائية في المحافظات لسنة 1955-1956 الدراسية بالقرى الاتي بيانها: محافظة البقاع ـــــــــــــ قضاء بعلبك- برقا- صفرا- بشوات - بحقوقه- ريحا- الرام - دار الواسعة- قلاوي- حرفوش . قضاء الهرمل- وادي النيره- وادي الكرم- وادي بنيت - جور الحشيش - الحميره. قضاء راشيا- بكفيا- بيت لهيا- بكسا- حلوة- خربة روحا- عين حرشه- عين عطا (2) عين عرب - العقبة- عيحا- كفرمشكي- كفردنيس كفرقوق- كوكبا- مجدل بلهيص - ينطا (2). البقاع الغربي- الاسطبل- بعلول (2)- تل ذنوب - حوش الحريمةالدكوة- سحمر (2)-- السلطان يعقوب التحتا (2)- عين التينةغزة- قليا- كامد- اللوز- لالا- لبايا (2)-- المنصورة- يحمر. قضاءزحله- بوارج- دير الغزال- رعيت - قوسايا- قاع الريمكفرزبد- عين كفر زبد. محافظة الجنوب ــــــــــــــ قضاء صيدا- خرطوم كوثرية السياد. قضاء النطية- سجد. قضاء جزين- السريره- القطراني- اللويزة. قضاء صور- الرمادية- الشعيتية. قضاء بنت جبيل- بيت ليف - دير عامص - دير انطار- حانين- دبل رشاف - الفوزح. قضاء حاصبيا- كفرحمام- كفرشويه (2). قضاء مرجعيون- سرده- العمرا. محافظة جبل لبنان ــــــــــــــــ قضاء الشوف : مرستي- بيقون- عين الاسد- جباع- بسابا- بمهريه. قضاء جبيل: حجولا- زبدين- الغابات - قهمز- النكر- لاساالحميري. محافظة لبنان الشمالي ــــــــــــــــــــ قضاء البترون: عرطز والفتاحات - كفور العربي (2). قضاء الكورة: بنهران- المجدل. قضاء عكار: اكروم- القطلبة- ممنع- شربيلا. قضاء بشري: متريت - وادي قنوبين. قضاء زغرتا: بحيرة تولا- عربة قزحيا- مزرعة التفاح.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 حزيران سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: موريس زوين