قرار Decision No. 321 25/06/1955
مادة 1: يحظر استيراد حب الصنوبر رقم التعريفة (89) وذلك لغاية اول شهر اذار سنة 1956
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 حزيران سنة 1955 وزير الزراعة الامضاء: سليم حيدر المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون