All legislation

قرار Decision No. 321 25/06/1955

حظر استيراد حب الصنوبر

Type
قرار · Decision
Number
321
Date
25/06/1955
Official Gazette
Issue 26, 29/06/1955, p. 1040
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 321 تاريخ 25/06/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر استيراد حب الصنوبر رقم التعريفة (89) وذلك لغاية اول شهر اذار سنة 1956

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران سنة 1955 وزير الزراعة الامضاء: سليم حيدر المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون