All legislation

مرسوم Decree No. 9547 27/06/1955

اضافة وظائف الى الملاك المؤقت في وزارة الاشغال العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
9547
Date
27/06/1955
Official Gazette
Issue 26, 29/06/1955, p. 1031-1032
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9547 تاريخ 27/06/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الملاك المحدد في المرسوم رقم 6045 تاريخ 25 اب سنة 1954 الوظائف التالية: الوظيفة العدد الراتب الشهري ل.ل.

مناظر 5 110 - 275

المادة 2

مادة 2: يتقاضى الموظفون المذكورون في المادة الاولى تعويض الانتقال اليومي المخصص بالمناظرين المنصوص عنه في المرسوم رقم 8280 تاريخ 28 كانون الثاني سنة 1955

المادة 3

مادة 3: يعين هؤلاء الموظفين بصورة موقتة ولمدة الاشغال وفقا للانظمة المرعية ولا يخضعون الى حسومات التقاعد.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 حزيران سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير الاشغال العامة الامضاء: نعيم مغبغب