المادة 1
مادة 1: يضاف الى الملاك المحدد في المرسوم رقم 6045 تاريخ 25 اب سنة 1954 الوظائف التالية: الوظيفة العدد الراتب الشهري ل.ل.
مناظر 5 110 - 275
مرسوم Decree No. 9547 27/06/1955
مادة 1: يضاف الى الملاك المحدد في المرسوم رقم 6045 تاريخ 25 اب سنة 1954 الوظائف التالية: الوظيفة العدد الراتب الشهري ل.ل.
مناظر 5 110 - 275
مادة 2: يتقاضى الموظفون المذكورون في المادة الاولى تعويض الانتقال اليومي المخصص بالمناظرين المنصوص عنه في المرسوم رقم 8280 تاريخ 28 كانون الثاني سنة 1955
مادة 3: يعين هؤلاء الموظفين بصورة موقتة ولمدة الاشغال وفقا للانظمة المرعية ولا يخضعون الى حسومات التقاعد.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 حزيران سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير الاشغال العامة الامضاء: نعيم مغبغب