المادة 1
مادة 1: يعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية لمدة تنتهي بتاريخ 31 تموز 1978 البطيخ الاخضر (البند الجزئي 8/9/أ من تعريفة الرسوم الجمركية).
قرار Decision No. 84 15/06/1978
مادة 1: يعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية لمدة تنتهي بتاريخ 31 تموز 1978 البطيخ الاخضر (البند الجزئي 8/9/أ من تعريفة الرسوم الجمركية).
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 16 حزيران 1978 ويطبق على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم قبل التاريخ المذكور.
بيروت في 15 حزيران 1978 الرئيس نقولا المعلوف العضو التوقيع: اميل مجاعص العضو التوقيع: انطوان فته