All legislation

قرار Decision No. 84 15/06/1978

التعديل رقم 352 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
84
Date
15/06/1978
Official Gazette
Issue 26, 29/06/1978, p. 638
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 84 تاريخ 15/06/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية لمدة تنتهي بتاريخ 31 تموز 1978 البطيخ الاخضر (البند الجزئي 8/9/أ من تعريفة الرسوم الجمركية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 16 حزيران 1978 ويطبق على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم قبل التاريخ المذكور.

بيروت في 15 حزيران 1978 الرئيس نقولا المعلوف العضو التوقيع: اميل مجاعص العضو التوقيع: انطوان فته