All legislation

قرار Decision No. 85 26/06/1978

التعديل رقم 353 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
85
Date
26/06/1978
Official Gazette
Issue 26, 29/06/1978, p. 638-639
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 85 تاريخ 26/06/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

20/1 خضر ونباتات صالحة للاكل وفواكه, محضرة او محفوظة بالخل او حامض الخليك, بما في ذلك المضاف اليها ملح او بهارات وافاويه وخردل او سكر, 11 آ- بدون تعديل كيلو غرام 35 ق 22 ب - زيتون نصف قائم حد ادنى للاستيفاء القيمة 36% 32 ج- فواكه كيلو غرام نصف 35 ق قائم حد ادنى للاستيفاء القيمة 36% 41 د- غيرها كيلو غرام نصف 35 ق قائم حد ادنى للاستيفاء القيمة 28%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و 14 و 16 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 حزيران 1978 الرئيس عصام حيدر العضو العضو التوقيع: انطوان فته بطرس الدويهي