المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثامنة والعشرون - تعريفة الخشب والقضبان الحديدية - من القرار رقم 55/2/أ/20 تاريخ 7 اذار 1978 وتصبح كما يلي: "تحدد تعريفة العتالة باثنتي عشرة ليرة لبنانية عن كل طن من جذوع الشجر الخام والواح الخشب والقضبان الحديدية. والباقي دون تعديل.