All legislation

قرار Decision No. 1343 18/04/1978

تعديل القرار رقم 1234-ب تاريخ 29 تموز 1977 المتعلق بتفويض صلاحيات (الى مدير الشؤون الادارية - وزارة الداخلية)

Type
قرار · Decision
Number
1343
Date
18/04/1978
Official Gazette
Issue 26, 29/06/1978, p. 636-637
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1343 تاريخ 18/04/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 1234/ب تاريخ 29 تموز 1977 على الوجه التالي: - يفوض الى مدير مصلحة الشؤون الادارية توقيع القرارات والاوامر الادارية والمذكرات العائدة للاجازات الادارية للموظفين والاجراء لغاية عشرين يوما باستثناء مدراء المصالح. - توقيع معاملات اعادة رسم محصل زيادة. - توقيع معاملات اعادة رسم محصل مكرر - توقيع معاملات تغيير مكلفية. - توقيع معاملات تعديل رسم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 نيسان 1978 الامضاء: المهندس متري النمار