All legislation

قرار Decision No. 14 10/01/1978

تفويض نائب رئيس بلدية بدادون القيام ببعض صلاحيات رئيس البلدية

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
10/01/1978
Official Gazette
Issue 26, 29/06/1978, p. 637-638
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 10/01/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفويض نائب رئيس البلدية السيد شفيق الحويك القيام بالاعمال المدرجة ادناه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها 1- القيام بعقد النفقات التي تجري بموجب بيان او فاتورة المنصوص عليها في هذا القانون وبالمشتريات والاتفاقات والصفقات والالتزامات ومراقبة الاشغال التي تنفذ لحساب البلدية واستلامها. 2- هدم المباني المتداعية او اصلاحها على نفقة اصحابها وفقا لاحكام قانون البناء 3- اتخاذ التدابير المتعلقة بقمع التسول وبالمجانين الذين يهددون الاداب او سلامة الاشخاص والاموال. 4- القيام بكل ما يتعلق بتأمين السير وبالتنظيف والانارة ورفع الانقاض والاقذار. 5- نقل الموتى وتنظيم سير الجنازات وتنظيم المدفن ونبش الجثث والمحافظة على النظام في المدافن وعلى حرقها. 6- المراقبة الصحية على اماكن الاجتماعات والافران وحوانيت اللحامين والسمانين والحلاقين وعلى الاشخاص المرتبطين بأية صفة كانت بهذه المحلات . 7- اتخاذ كل ما يلزم لمنع ما من شأنه ان يمس الراحة والسلامة والصحة العامة والاداب والحشمة العمومية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ولا يصبح نافذا الا بعد نشره بالجريدة الرسمية.

بدادون في 10/1/1978 المحامي كميل الحويك