المادة 1
مادة 1: تدرج لعبة الووشو في التنظيمات الرياضية التي تخضع للتراخيص حسب الانظمة والقوانين المرعية الاجراء.
قرار Decision No. 351 10/06/1995
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم 2900 تاريخ 31/10/1992
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/02/1972
وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/03/1973
وتعديلاته (لا سيما المادة الرابعة عشرة منه)
وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تدرج لعبة الووشو في التنظيمات الرياضية التي تخضع للتراخيص حسب الانظمة والقوانين المرعية الاجراء.
مادة 2: تبقى هذه اللعبة تحت اشراف الاتحاد اللبناني للكاراتيه مع التأكيد على وجوب فصلها بعد انشاء اتحاد خاص بلعبة الووشو.
مادة 3: يلغى القرار 131 تاريخ 22 اذار 1995 والقرار 292 تاريخ 8 ايار 1995
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 حزيران 1995 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة روبير غانم