ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون الاول 1993 (اعطاء المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق
بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954),
بناء على تعريفة الرسوم الجمركية (القرار رقم 926 تاريخ 14 كانون الاول 1959),
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم 84/18 آلات واجهزة الطرد المركزي, اجهزة ترشيح او تنقية السوائل او الغازات.
11- أ- معدة للاستعمال الزراعي القيمة معفاة (1).
21- ب- معدة للاستعمال الزراعي القيمة 1% (1).
31- ت- معدة لتنقية المياه القيمة 1% القذرة (1).
42- ث- اجهزة ترشيح او تنقية القيمة 8% معدة لاستعمالات طبية.
51- ج- غيرها القيمة 18%.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به وفقا لاحكام قانون الجمارك سيما المادتين 13 و15 منه.
بيروت في 27 حزيران 1995
الرئيس
عصام حيدر
العضو العضو
جابر سكر زخيا ريشا
تم نشر هذا القرار لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة
في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الثلاثاء الواقع
فيه 27/06/1995