All legislation

قرار Decision No. 29 07/06/1995

ادخال كنيسة مار جرجس - رميش في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
07/06/1995
Official Gazette
Issue 26, 29/06/1995, p. 632
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 07/06/1995
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار رقم 166

ل.ر تاريخ 07/11/1933

بناء على الكتاب المقدم من كهنة رعية رميش ,

وبناء على اقتراح المدير العام للاثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة مار جرجس في بلدة رميش - قضاء بنت جبيل.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.

بيروت في 7 حزيران 1995 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده