All legislation

قرار Decision No. 4 09/06/1995

يتعلق بمنع استيراد البطيخ الاصفر

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
09/06/1995
Official Gazette
Issue 26, 29/06/1995, p. 623
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 09/06/1995
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم

وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955

(تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا للمادة الثالثة من القرار رقم 49/1 تاريخ 21/03/1995 المتعلق بتنظيم الروزنامة الزراعية للمنتجات النباتية الاصل, يمنع استيراد البطيخ الاصفر اعتبارا من تاريخ 15 حزيران 1995 وحتى اشعار اخر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 09/06/1995 وزير الزراعة شوقي فاخوري