المادة 1
مادة 1: خلافا للمادة الثالثة من القرار رقم 49/1 تاريخ 21/03/1995 المتعلق بتنظيم الروزنامة الزراعية للمنتجات النباتية الاصل, يمنع استيراد البطيخ الاصفر اعتبارا من تاريخ 15 حزيران 1995 وحتى اشعار اخر.
قرار Decision No. 4 09/06/1995
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل
الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم
وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955
(تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: خلافا للمادة الثالثة من القرار رقم 49/1 تاريخ 21/03/1995 المتعلق بتنظيم الروزنامة الزراعية للمنتجات النباتية الاصل, يمنع استيراد البطيخ الاصفر اعتبارا من تاريخ 15 حزيران 1995 وحتى اشعار اخر.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 09/06/1995 وزير الزراعة شوقي فاخوري