المادة 8
تعتمد المؤسسة بالنسبة للمالكين واصحاب الاسهم والمقيمين والقاطنين في المنطقة موضوع هذا المرسوم, الاحكام التالية:
أ- تحفظ حقوق مالكي العقارات واصحاب الاسهم في عقار, المرخص لهم قانونا بالبناء او الذين اقاموا ابنية بصورة قانونية, وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 22 من قانون التنظيم المدنمي.
ب- تحفظ حقوق المستأجرين او المستثمرين بشكل قانوني وتنظم كيفية التعويض عليهم وفقا لما هو منصوص في المادة 22 من قانون التنظيم المدني.
ج- بالنسبة لاصحاب الاسهم في مناطق الشيوع, يعطى كل صاحب حق ما يوازي قيمة اسهمه عقارا او قسما من عقار وذلك بنتيجة عمليات الضم والفرز التي تجري حسب احكام قانون التنظيم المدني.
د- تعطى الاولوية للمباشرة بانشاء وتنفيذ المجمعات السكنية قبل اخلاء المهجرين او المقيمين او القاطنين في نطاق المخصصات الملحوظة او على عقارات الغير والخالية من المنطقة العقارية نفسها من قبل وزارة الاسكان والتعاونيات, وعلى ان تكون اماكن السكن جاهزة قبل نقل السكان اليها.