المادة 1
مادة 1: مددت مهل العمل بالاستثناء المنصوص عليه في المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/03/1983 وتعديلاته لمدة سنتين للتصريح ورخص الترميم واعادة البناء واربع سنوات لرخص الاشغال.
مرسوم Decree No. 6886 22/06/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/03/1983
المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 16/09/1983
(تقديم قروض لترميم واعادة بناء الابنية التي تضررت
من جراء الاحداث),
بناء على القانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991 (تعديل
المرسوم الاشتراعي رقم 17/83),
بناء على المراسيم رقم 1087/983 ورقم 1788/984 ورقم
2747/85 ورقم 3577/86 ورقم 168/989 ورقم 379/990
ورقم 1186/991 ورقم 2251/992 ورقم 2923/992 ورقم
4919/94 (تمديد المهل المنصوص عليها في المرسوم
الاشتراعي رقم 17/83),
بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 99/94-95
تاريخ 18/04/1995),
يرسم ما يأتي:
مادة 1: مددت مهل العمل بالاستثناء المنصوص عليه في المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/03/1983 وتعديلاته لمدة سنتين للتصريح ورخص الترميم واعادة البناء واربع سنوات لرخص الاشغال.
مادة 2: تمدد مهلة تقديم طلبات القروض من قبل المالكين لاعادة بناء الوحدات السكنية والاقسام المشتركة لمدة ستة اشهر, ولترميم الوحدات السكنية التي يشغلونها لمدة اربعة اشهر, ولترميم الوحدات المؤجرة التي يشغلها الغير لمدة شهر واحد مع مراعاة احكام المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 المعدل, يحق للمستأجرين خلال مدة ستة اشهر تقديم طلبات للحصول على قروض لترميم الوحدات السكنية التي يشغلونها.
مادة 3: مددت لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر للترميم وعلى ثمانية اشهر لاعادة البناء مهل تنفيذ الاشغال المحددة في اتفاقيات القروض المعقودة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم دون تعديل اتفاقية القرض . يتم التمديد بناء على طلب المقترض الذي لم يتمكن من تنفيذ الاشغال خلال المهلة المحددة في اتفاقية القرض شرط ان يقدم طلبه خلال مهلة شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم تحت طائلة تنفيذ احكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/03/1983 المعدلة بالمادة 6 من القانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991
مادة 4: يمهل جميع المقترضين لتسديد الاقسام التي استحق دفعها قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم مدة ستة اشهر تحت طائلة تنفيذ احكام المادة 6 من القانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991
مادة 5: تسري المهل المحددة في المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة اعلاه, اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم.
مادة 6: تلغى الاحكام والنصوص التي تتعارض او لا تتفق مع احكام هذا المرسوم.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: محمود ابو حمدان