All legislation

قرار Decision No. 110 18/05/1995

تنظيم الصيد البري

Type
قرار · Decision
Number
110
Date
18/05/1995
Official Gazette
Issue 26, 29/06/1995, p. 05/6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 110 تاريخ 18/05/1995
Source
Lebanese University

ان وزيري البيئة والزراعة,

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل

الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1982

(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم هذه

الوزارة),

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 08/04/1993 (انشاء

وزارة البيئة),

بناء على القانون رقم 360 تاريخ 01/08/1994 (الاجازة

للحكومة ابرام اتفاقية الامم المتحدة للتنوع البيولوجي),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 18/06/1959 (نظام

الصيد البري),

بناء على نتائج المداولات التي اتفق عليها في الاجتماع

المنعقد برئاسة معالي وزير الزراعة بتاريخ

04/04/1995

بناء على اقتراح المديرين العامين لكل من وزارتي

البيئة والزراعة,

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

تعتبر جميع الطيور والحيوانات البرية المقيمة والمهاجرة محمية على مدار السنة ويحظر صيدها باستثناء المصنف منها كطرائد صيد في الجدول الثاني:

الترغل - الفري - الحمام البري - دجاج الارض - الشكب الكبير - الشكب الصغير - البط - الوز - السمن على انواعه - الزرزور - المطوق - الدوري - الخنزير البري.

المادة 2

مادة 2:

يفتتح موسم الصيد ابتداء من 15 ايلول لغاية اخر كانون الثاني من كل عام, ويسمح بالصيد خلاله في جميع الايام ما عدا يومي الاثنين والثلاثاء من كل اسبوع.

المادة 3

مادة 3:

يصار ضمن موسم الصيد, اذا دعت حماية الثروة الحيوانية الى ذلك, الى تحديد العدد المسموح صيده لكل نوع من الطرائد بموجب قرارات تصدر تباعا عن وزيري الزراعة والبيئة.

المادة 4

مادة 4:

يسمح صيد الطيور والحيوانات المرباة اصطناعيا في اماكن الصيد المخصصة لذلك والمرخص بها من قبل وزارات الداخلية والبيئة والزراعة.

المادة 5

مادة 5:

يحظر في جميع الحالات حيازة او عرض او بيع او نقل او شراء اية طرائد ما لم يثبت الحصول عليها ضمن شروط هذا القرار, واذا كانت الطرائد داخلة من خارج لبنان فعلى حائزها اثبات هذا الدخول بموجب التصريح المعطى لدى الدوائر الجمركية على الحدود.

المادة 6

مادة 6:

تطبق بحق مخالفي احكام هذا القرار القوانين المرعية الاجراء.

المادة 7

مادة 7:

تقوم وزارتا البيئة والزراعة بالتعاون مع المجلس الوطني للصيد البري بالمبادرات الايلة الى:

اولا: تعزيز الثروة الحيوانية البرية في لبنان وتربية وتكثير الذي انقرض منها وادخال بعض الانواع التي تتلاءم مع البيئة اللبنانية, بعد اجراء التجارب اللازمة عليها.

ثانيا: مساعدة نوادي الصيد المحمي فنيا, بغية تنظيم هذه الهواية طبقا لما تقرضه المحافظة على سلامة الثروة الحيوانية والبيئية.

المادة 8

مادة 8:

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتلغى احكام القرارات السابقة التي لا تأتلف من مضمونه.

بيروت في 18/05/1995 وزير البيئة المهندس سمير مقبل وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس