ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 5785 تاريخ 11/10/1994 (تصديق
تخطيطات في مجدل بعنا),
بناء على قرار بلدية مجدل بعنا رقم 27 تاريخ
22/04/1995
بناء على ضرورة تعديل قسم من هذه التخطيطات رفعا
للضرر الذي يصيب العقارات المفرزة ولتأمين الطريق
بانحدار اقل,
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية
والاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت الاقسام المحددة بالاحرف (أ-ب) و(ج-د) و(ه-و-ز-ح) و(ك-ل) من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 5785 تاريخ 11/10/1994 والمبينة بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة مجدل بعنا العقارية (قضاء عاليه)
مادة 2: صدقت التخطيطات المحددة بالاحرف (أ-ب) و(ج-د) و(ح-ط- ى) و(ك-ل) المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه, وذلك في منطقة مجدل بعنا العقارية (قضاء عاليه).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 حزيران 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان