All legislation

مرسوم Decree No. 6897 24/06/1995

تعديل تخطيط طريق في مجدل بعنا (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
6897
Date
24/06/1995
Official Gazette
Issue 26, 29/06/1995, p. 611
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6897 تاريخ 24/06/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 5785 تاريخ 11/10/1994 (تصديق

تخطيطات في مجدل بعنا),

بناء على قرار بلدية مجدل بعنا رقم 27 تاريخ

22/04/1995

بناء على ضرورة تعديل قسم من هذه التخطيطات رفعا

للضرر الذي يصيب العقارات المفرزة ولتأمين الطريق

بانحدار اقل,

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية

والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الاقسام المحددة بالاحرف (أ-ب) و(ج-د) و(ه-و-ز-ح) و(ك-ل) من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 5785 تاريخ 11/10/1994 والمبينة بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة مجدل بعنا العقارية (قضاء عاليه)

المادة 2

مادة 2: صدقت التخطيطات المحددة بالاحرف (أ-ب) و(ج-د) و(ح-ط- ى) و(ك-ل) المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه, وذلك في منطقة مجدل بعنا العقارية (قضاء عاليه).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 حزيران 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان