All legislation

قرار Decision No. 90 06/03/1964

تعديل ملاك مصلحة الصحة في بلدية بيروت

Type
قرار · Decision
Number
90
Date
06/03/1964
Official Gazette
Issue 26, 30/03/1964, p. 1056-1057
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 90 تاريخ 06/03/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يزاد خمسة اطباء الى عدد الاطباء في ملاك مصلحة الصحة.

المادة 2

مادة 2: تعطى الافضلية للتعيين في هذه المراكز على الوجه التالي: 1- للاطباء العاملين بصورة مؤقتة في مصلحة الصحة منذ مدة لا تقل عن عشر سنوات والذين تتوفر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة, باستثناء شرطي السن والمباراة, على ان يعينوا في الدرجة الدنيا من سلسلة الرتب والرواتب . وتطبق احكام الفقرة 11 من المادة 75 من نظام موظفي بلدية بيروت على خدمات الاطباء المؤقتين المذكورين اعلاه السابقة لتعيينهم في الملاك. 2- للاطباء الناجحين في المباراة وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية عدد 421 تاريخ 11 شباط 1964

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 اذار سنة 1964 الرئيس نائب الرئيس امين بيهم بيير داغر عضو هيئة المكتب محمد يوسف بيضون