المادة 1
مادة 1: يزاد خمسة اطباء الى عدد الاطباء في ملاك مصلحة الصحة.
قرار Decision No. 90 06/03/1964
مادة 1: يزاد خمسة اطباء الى عدد الاطباء في ملاك مصلحة الصحة.
مادة 2: تعطى الافضلية للتعيين في هذه المراكز على الوجه التالي: 1- للاطباء العاملين بصورة مؤقتة في مصلحة الصحة منذ مدة لا تقل عن عشر سنوات والذين تتوفر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة, باستثناء شرطي السن والمباراة, على ان يعينوا في الدرجة الدنيا من سلسلة الرتب والرواتب . وتطبق احكام الفقرة 11 من المادة 75 من نظام موظفي بلدية بيروت على خدمات الاطباء المؤقتين المذكورين اعلاه السابقة لتعيينهم في الملاك. 2- للاطباء الناجحين في المباراة وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية عدد 421 تاريخ 11 شباط 1964
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 اذار سنة 1964 الرئيس نائب الرئيس امين بيهم بيير داغر عضو هيئة المكتب محمد يوسف بيضون