المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة 3 من المادة الثانية من المرسوم رقم 4050 تاريخ 7 ايار 1960 على النحو التالي: 3- افريقيا الشمالية السفارة في الرباط.
مرسوم Decree No. 6930 23/03/1967
مادة 1: تعدل الفقرة 3 من المادة الثانية من المرسوم رقم 4050 تاريخ 7 ايار 1960 على النحو التالي: 3- افريقيا الشمالية السفارة في الرباط.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 23 اذار سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم