All legislation

نظام Regulation 30/03/1967

استعمال شبكتي المجاري في مدينة طرابلس المحدد بقرار المجلس البلدي رقم 155- تاريخ 27-4-1966 المعدل بالقرار رقم 375 تاريخ 17-11-1966

Type
نظام · Regulation
Date
30/03/1967
Official Gazette
Issue 26, 30/03/1967, p. 480-486
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
28
Cite as
نظام تاريخ 30/03/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ النظام التالي المتعلق بكيفية استعمال شبكة المجاري الصحية التي احدثتها البلدية للمياه القذرة والمستعملة الناتجة عن دور السكن والمحلات الاخرى وكيفية استثمار شبكة المجاري القديمة التي ستخصص لمياه الامطار وسطوح وشرفات الابنية.

المادة 2

مادة 2: أ- يقصد بشبكة المجاري الصحية العامة, شبكة القساطل التي نفذتها بلدية طرابلس اخيرا وما سيتبعها من شبكات اضافية والتي تتلقى المياه القذرة والمستعملة الناتجة عن دور السكن والمحلات التجارية والمؤسسات الصناعية وغيرها. ب - يقصد بشبكة مجاري مياه الامطار, الاقنية والقساطل القديمة وما سيتبعها نتيجة لتوسع المدينة والتي تتلقى مياه الامطار والشطف من الشوارع وسطوح وشرفات الابنية, ج- يقصد بالمجارير, السوائل التي تجري ضمن احدى الشبكتين. د- يقصد بالمجاري, الشبكتين الاولى والثانية. ه- يقصد بالمياه القذرة والمستعملة, السوائل الناتجة عن المراحيض والمغاسل والمجالي والحمامات والمعامل وما شابهها. و- يقصد ببئر التفتيش الحفرة التي توضع عادة عند منعطفات الجاري او الوصل او تغيير الانحدارات او لتقسيم المسافات الطويلة الى اقسام محدودة. ز- يقصد بالسد المائي, المجرى المنحني بشكل حرف S . ج- يقصد بالخطوط الرئيسية والفرعية والثانوية اقسام خطوط الشبكة العامة, الواقعة في الشوارع الرئيسية والفرعية او في العقارات المستملكة لتمديدها. ط- يقصد بكلمة مجاري الخدمة والمجاري الخاصة المجاري الواقعة ضمن العقارات الخاصة والتي تصل بين تمديدات الابنية والشبكة العامة وتقسم الى قسمين: - المجاري الصحية وهي التي تسيل بها المياه القذرة والمستعملة. - مجاري الامطار وهي التي تسيل بها مياه الامطار وسطوح الشرفات والابنية. - يقصد بالابنية المشيدة الابنية التي اعطي بها رخصة سكن من قبل البلدية.

المادة 3

مادة 3: يجب على كل مالك فصل تمديدات المجاري ضمن الابنية المشيدة الى قسمين: قسم يخصص للمجارير المكونة من المياه القذرة والمستعملة: وقسم آخر يخصص للمجارير المكونة من مياه الامطار وسطوح وشرفات الابنية.

المادة 4

مادة 4: يجب اعتماد مبدأ الفصل بين المجاري الصحية ومجاري الامطار ولحظها في التصاميم التي تقدم للاستحصال على رخصة السكن الا بعد اتمام عملية وصل المجاري الخاصة بالشبكتين العامتين.

المادة 5

مادة 5: يجب ان يتم فصل المجاري ضمن الابنية المشيدة خلال المهلة المحددة بالبيان والجدول الملحقين بهذا النظام وذلك على نفقة المالك.

المادة 6

مادة 6: لا يسمح بوصل مجاري الخدمة الصحية ومجاري الامطار بمجاري الشبكتين العامتين الا بعد التثبت من قبل الجهاز المختص في البلدية بانها فصلت ضمن البناء.

المادة 7

مادة 7: يجب على المالك احداث بئر تفتيش في اخر كل قسم من القسمين المذكورين في المادة الثالثة.

المادة 8

مادة 8: خلافا لما جاء اعلاه يسمح للمالك جمع بئري التفتيش المنصوص عنهما في المادة السابعة اعلاه والعائدين لقسمي مجاري الخدمة وذلك بصورة موقتة لحين قيام الجهاز المختص في البلدية بفصلها ووصل مجاري الخدمة الصحية بالشبكة الصحية العامة.

المادة 9

مادة 9: اذا تخلف المالك من القيام بفصل المجاري الصحية عن مجاري الامطار ضمن بنائه خلال المهلة المنصوص عنها في المادة الخامسة م هذا النظام, تقوم البلدية بهذا الفصل على نفقته الخاصة وتستوفي منه الاكلاف مضافا اليها 20 % لقاء المناظر وتحصل جميعها بالطرق المنصوص عنها في الباب السادس من المرسوم 15677 تاريخ 4/3/1964 .

المادة 10

مادة 10: يجب ان ترفع الاقسام العمودية من مجاري الخدمة الصحية مسافة مترين على الاقل فوق مستوى سطح البناء على ان تجهز الفوهة العليا بغلاف من الشبك الحديدية والنيلون سقفه من مواد صلبة.

المادة 11

مادة11: يجب ان تكون كل فوهة معدة لتلقي المياه مهما كان نوعها مجهزة بسدة مائية.

المادة 12

مادة 12: لا يسمح بوصل قسمي المجاري الخاصة والامطار بشبكتي المجاري العامة الا من قبل الجهاز المختص في بلدية طرابلس وذلك على نفقة المالك وبالاسعار المقرر من قبل البلدية.

المادة 13

مادة 13: على الجهاز المختص التثبت من فصل المجاري الصحية عن مجاري الامطار ضمن الابنية قبل اجراء الوصل بالشبكتين العامتين.

المادة 14

مادة 14: يجري تقديم طلبات وصل المجاري الخاصة بالشبكتين العامتين الى القسم المختص مباشرة ويسجل لديه في سجل خاص .

المادة 15

مادة 15: يقوم الجهاز المختص بوضع كشف باكلاف الوصل وفقا للاسعار المقررة خلال اسبوع من تقديم الطلب ويتوجب على المالك دفع قيمة هذا الكشف خلال الثمانية التي تلي الاسبوع المذكور.

المادة 16

مادة 16: على الجهاز المختص تنفيذ الوصل خلال اسبوعين من تاريخ دفع المالك قيمة الكشف في الصندوق البلدي على ان لا تطبق هذه المادة الا بعد انتهاء المهل المحددة في البيان والجدول المرفقين.

المادة 17

مادة 17: اذا تخلف المالك خلال المدة المحددة بالبيان الملحق بهذا النظام عن القيام بالاعمال المذكورة في المادتين الثالثة والسابعة فان البلدية تقوم بها وبالوصل بالشبكتين العامتين في آن واحد مع التقيد بنص المادة الثامنة من هذا النظام.

المادة 18

مادة 18: اذا تخلف المالك عن دفع كشف تكاليف الاشغال خلال الثمانية ايام المحددة في المادة الثالثة عشرة, تقوم البلدية بتنفيذ الوصل وتستوفي التكاليف المقدرة في الكشف مع اضافة 20 % وتحصل جميعها بالطرق المنصوص عنها في الباب السادس من المرسوم الاشتراعي رقم 15677 .

المادة 19

مادة 19: ان اي وصل باحدى الشبكتين العامتين يحصل دون ترخيص مسبق من القسم المختص في البلدية يعتبر تعديا على الاملاك العامة ويقع المخالف تحت طائلة احكام قانون العقوبات .

المادة 20

مادة 20: بالاضافة الى الرسوم المتوجبة بالمرسوم رقم 15677 يتوجب على كل مالك ان يدفع سلفا في الصندوق البلدي نفقات وصل المجاري الخاصة بالشبكة العامة وفقا للاسعار المحددة من قبل البلدية.

المادة 21

مادة 21: تبدأ المهل المعينة في البيان الملحق بهذاالنظام من تاريخ تصديقه من السلطة المختصة ويعلن عن بداية المهل الخاصة بكل منطقة من المناطق في الجرائد المحلية وفي الاذاعة او بوسائل اخرى.

المادة 22

مادة 22: تضع البلدية في موازنتها السنوية الاعتمادات اللازمة لشراء المواد والادوات والاليات لصيانة شبكتي المجاري العامة وكذلك لحظ اجور عمال اضافيين موقتين يستخدمون في الصيانة والاعمال التنفيذية عند الحاجة.

المادة 23

مادة 23: يضع الجهاز المختص خرائط نموذجية تبين كيفية اجرء فصل المجاري الصحية عن مجاري الامطار داخل العقارات الخاصة والعامة وتوضح مواضع مجاري الامطار والمجاري الصحية وآبار التفتيش العائدة لها وتعطى هذه النماذج لمن يطلبها ليقوم بالتنفيذ بموجبها.

المادة 24

مادة 24: في حال تعدد المالكين للعقار الواحد توزع نفقات الفصل والوصل التي تقوم بها البلدية على كل منهم بنسبة مساحة المقاسم التي يملكونها.

المادة 25

مادة 25: لا تعطى رخص البناء ورخص السكن الا بعد اخذ موافقة قسم المجاري.

المادة 26

مادة 26: يقوم قسم المجاري بما يلي: أ- المحافظة على مستوى اغطية آبار التفتيش بالنسبة لمستوى الطرق. ب - صيانة الشبكتين وكافة المنشآت التابعة لها. ج- مراقبة تنفيذ بعض الاقسام الجديدة الاضافية للشبكتين بعد تلزيمها. د- تنفيذ بعض الاقسام الجديدة من الشبكتين بطريق الامانة وفقا لقانون المحاسبة العامة. ه- تنفيذ الاصلاحات بالشبكتين وتفرعاتهما. و- التأكد من اجراء فصل المجاري الصحية عن مجاري الامطار ضمن العقارات الخاصة والعامة. ز- القيام بوصل المجاري الصحية الخاصة بالشبكة الصحية العامة ومجاري الامطار الخاصة بشبكة مجاري الامطار العامة. ح- حفظ كافة المخططات العائدة للشبكة الصحية والعمل على ايجاد خرائط لشبكة الامطار العامة الحالية. ط- وضع خرائط مجاري الخدمة(كروكي) وكيفية اجراء وصلها بالشبكة العامة. ي- وضع المصورات النموذجية التوضيحية اللازمة لارشاد الاهلين الى كيفية اجراء فصل مجاري الامطار عن المجاري الصحية ضمن دورهم وتوزيعها عليهم.

المادة 27

مادة 27: يتألف ملاك قسم المجاري من: أ- ملاك الموظفين عدد ج- ملاك المؤقت : عدد 1- مهندس 1 1- مهندس 1 2- مدرب 2 2- مدرب 2 3- مساح 1 3- مساح 1 4- رسام 1 4- رسام 2 5- مناظر 1 5- مناظر 5 6- كاتب 1 6- معلم 20 7- حاجب 1 7- كاتب 1 8- عامل 40 ب - ملاك الاجراء: 1- معلم 8 2- عامل 16 3- سائق 3

المادة 28

مادة 28: يعمل بهذا النظام وبالجدول والبيان الملحقين به من تاريخ تصديقه من السلطة المختصة.

التتمة في الاستمارة التي تليها.