المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة الثامنة من المرسوم رقم 11150 تاريخ 16/11/1962 المتعلق بتحديد شروط اعطاء المساعدات المالية للمتضررين بحوادث طارئة, على الوجه التالي: المادة الثامنة: تقدم طلبات المساعدة خلال شهرين تبدأ اعتبارا من تاريخ حدوث الطارىء, وتهمل جميع الطلبات التي ترد بعد انتهاء هذه المدة.