All legislation

مرسوم Decree No. 2950 16/03/1972

احالة دعوى عالقة أمام القاضي المنفرد الجزائي في جزين على محاكم بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
2950
Date
16/03/1972
Official Gazette
Issue 26, 30/03/1972, p. 303
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2950 تاريخ 16/03/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحال على محاكم بيروت الدعوى العالقة أمام القاضي المنفرد الجزائي في جزين والمتعلقة بمقتل سعيد الاسمر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آذار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: صائب سلام الامضاء: جميل كبي