المادة 1
مادة 1: تحال على محاكم بيروت الدعوى العالقة أمام القاضي المنفرد الجزائي في جزين والمتعلقة بمقتل سعيد الاسمر.
مرسوم Decree No. 2950 16/03/1972
مادة 1: تحال على محاكم بيروت الدعوى العالقة أمام القاضي المنفرد الجزائي في جزين والمتعلقة بمقتل سعيد الاسمر.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آذار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: صائب سلام الامضاء: جميل كبي