All legislation

مرسوم Decree No. 2960 16/03/1972

تمديد العمل بالملاك المؤقت العائد لكتبة تسجيل في الدوائر العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
2960
Date
16/03/1972
Official Gazette
Issue 26, 30/03/1972, p. 307-308
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2960 تاريخ 16/03/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد اعتبارا من 1 ك2 سنة 1972 ولغاية 31/12/1972 العمل بالملاك الموقت المحدث في وزارة المالية (مديرية الشؤون العقارية) بالمرسوم رقم 10009 تاريخ 21/5/1968 والذي مدد العمل به بموجب المرسوم رقم 1767 تاريخ 1/9/1971 لغاية 31/12/1971.

المادة 2

مادة 2: يمدد اعتبارا من 1 ك2 1972 ولغاية 31/12/1972 تعيين الموظفين المؤقتين المدرجة اسماؤهم ادناه في الوظائف الموقتة التي يعملون فيها حاليا على ان يعطى كل منهم بدل اتعاب يوازي راتبه وملحقاته عن المدة الواقعة بين تاريخ 1/1/1972 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.

الاسم الوظيفة الرقم المالي

طانيوس يوسف مطر كاتب 174 فياض العبد قازان كاتب 1/41 فيليب فريد فرح المعلوف كاتب 1/40 انطوانيت جرجي عازار كاتب 24 سمير يعقوب الحجل كاتب 137 أحمد محمد جابر كاتب 23 محمد جميل تدمري كاتب 1/116 انطونيوس ديب جرجس عيسى كاتب 22 جورج سليم الخوري كاتب 78 شفيق فؤاد رسلان كاتب 156 مطانس تركي ضاهر كاتب 1/115

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بعبدا في 16 آذار سنة 1972 الامضاء: صائب سلام الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: الياس سابا