المادة 1
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في مدريد, تشمل صلاحيتها جميع الاراضي الاسبانية.
مرسوم Decree No. 12135 25/06/1948
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في مدريد, تشمل صلاحيتها جميع الاراضي الاسبانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حميد فرنجية وزير المالية الامضاء: محمد العبود