المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية فخرية في لاس بالماس تشمل صلاحيتها جزر كناري الاسبانية.
مرسوم Decree No. 12136 25/06/1948
مادة 1: انشئت قنصلية فخرية في لاس بالماس تشمل صلاحيتها جزر كناري الاسبانية.
مادة 2: تتبع القنصلية الفخرية في لاس بالماس بالمفوضية اللبنانية في مدريد.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حميد فرنجية