المادة 1
مادة 1: اعتبارا من اول ايار سنة الف وتسعماية وثمانية واربعين يقتطع من رواتب افراد الجيش المحسومات التقاعدية التالية علاوة على العشرة بالماية المقتطعة حاليا: 1/- حسم نصف الراتب الاساسي الشهري الذي يتقاضاه كل عسكري يدخل الخدمة لاول مرة. 2/- حسم كل زيادة تطرأ على الراتب الاساسي وذلك عن الشهر الاول الذي يعمل فيه بها.