المادة 1
مادة 1: اجيز الى ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة احداث مركز دائم"يصنف من الدرجة الثالثة"للبريد والمواصلات السلكية في قرية حدث الجبة Hadeth EL-Joubbe
مرسوم Decree No. 12059 23/06/1948
مادة 1: اجيز الى ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة احداث مركز دائم"يصنف من الدرجة الثالثة"للبريد والمواصلات السلكية في قرية حدث الجبة Hadeth EL-Joubbe
مادة 2: تلغى بعد احداث المركز المذكور الشعبة البريدية الموجودة في حدث الجبة.
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: رياض الصلح الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: محمد العبود