All legislation

مرسوم Decree No. 12080 23/06/1948

تصديق محاضر وخريطة تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نبعي الحديقة والنهر في وادي شحرور

Type
مرسوم · Decree
Number
12080
Date
23/06/1948
Official Gazette
Issue 26, 30/06/1948, p. 455-456
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12080 تاريخ 23/06/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت محاضر اللجنة المذكورة اعلاه والمؤرخة في 30 كانون الثاني سنة 1948 واول حزيران سنة 1948 والخريطة الملحقة بها (1) والتي تعين حدود الاملاك العمومية المكونة من مياه نبعي الحديقة والنهر الكائنين في بلدة وادي شحرور العليا "محافظة جبل لبنان".

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر