المادة 1
مادة 1: صدقت محاضر اللجنة المذكورة المؤرخة في 27 كانون الثاني سنة 1948و 19 ايار سنة 1948 والخريطة الملحقة بها والتي تعين الحد الاعلى للاملاك العمومية البحرية المجاورة للعقارات رقم 390 و392 و393 و394 من منطقة الغازية ( لبنان الجنوبي)
مرسوم Decree No. 12081 23/06/1948
مادة 1: صدقت محاضر اللجنة المذكورة المؤرخة في 27 كانون الثاني سنة 1948و 19 ايار سنة 1948 والخريطة الملحقة بها والتي تعين الحد الاعلى للاملاك العمومية البحرية المجاورة للعقارات رقم 390 و392 و393 و394 من منطقة الغازية ( لبنان الجنوبي)
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر