All legislation

مرسوم Decree No. 12081 23/06/1948

تصديق محضر وخريطة تحديد املاك عمومية بحرية في منطقة الغازية

Type
مرسوم · Decree
Number
12081
Date
23/06/1948
Official Gazette
Issue 26, 30/06/1948, p. 456
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12081 تاريخ 23/06/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت محاضر اللجنة المذكورة المؤرخة في 27 كانون الثاني سنة 1948و 19 ايار سنة 1948 والخريطة الملحقة بها والتي تعين الحد الاعلى للاملاك العمومية البحرية المجاورة للعقارات رقم 390 و392 و393 و394 من منطقة الغازية ( لبنان الجنوبي)

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر