المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الاتي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة ........................................................... 522 خيوط القطن الوحيدة الطاق التي يبلغ طول خيطها في النصف كيلو غرام (1): آ- خاما: 3- اكثر من 25 الف متر القيمة ب - مقصورة 3- اكثر من 25 الف متر القيمة ج- مصبوغة او مطبوعة او ملونة بعدة الوان: 3- اكثر من 25 الف متر القيمة د- ملمعة او مصقولة (مرساريززه): 3- اكثر من 25 الف متر القيمة 523 خيوط القطن المفتولة بطاقين او اكثر: 3- اكثر من 25 الف متر القيمة 730 الابر الحديدية او الفولاذية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: آ- ابر الات الحبك الالي القيمة ب - وغيرها القيمة
التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية .......................................................... 25 % 11 % 7،35 % 25 % 11 % 7،35 % 25 % 11 % 7،35 % 25 % 11 % 7،35 % 25 % 11 % 7،35 % 25 % 1 % 0،67 % 50 % 25 % 16،70 %