All legislation

قرار Decision No. 796 05/05/1948

يتضمن التعديل رقم 68 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
796
Date
05/05/1948
Official Gazette
Issue 26, 30/06/1948, p. 458-459
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 796 تاريخ 05/05/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الاتي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة ........................................................... 522 خيوط القطن الوحيدة الطاق التي يبلغ طول خيطها في النصف كيلو غرام (1): آ- خاما: 3- اكثر من 25 الف متر القيمة ب - مقصورة 3- اكثر من 25 الف متر القيمة ج- مصبوغة او مطبوعة او ملونة بعدة الوان: 3- اكثر من 25 الف متر القيمة د- ملمعة او مصقولة (مرساريززه): 3- اكثر من 25 الف متر القيمة 523 خيوط القطن المفتولة بطاقين او اكثر: 3- اكثر من 25 الف متر القيمة 730 الابر الحديدية او الفولاذية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: آ- ابر الات الحبك الالي القيمة ب - وغيرها القيمة

التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية .......................................................... 25 % 11 % 7،35 % 25 % 11 % 7،35 % 25 % 11 % 7،35 % 25 % 11 % 7،35 % 25 % 11 % 7،35 % 25 % 1 % 0،67 % 50 % 25 % 16،70 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الثامن من شهر ايار سنة 1948 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ايار سنة 1948 الرئيس التوقيع: موسى مبارك الاعضـاء التواقيع: حسن جباره, توفيق شاميه, اديب روماني, باسيل طراد, حسين الجسر