المادة 1
مادة 1: تضاف في نهاية نص الاوضاع رقم 820 و821 و822 و824 الى 857 و859 و856 من تعريفة الجمارك العبارة الاتية: واجزاؤها وقطعها المنفصلة.
قرار Decision No. 795 05/05/1948
مادة 1: تضاف في نهاية نص الاوضاع رقم 820 و821 و822 و824 الى 857 و859 و856 من تعريفة الجمارك العبارة الاتية: واجزاؤها وقطعها المنفصلة.
مادة 2: يلغى نص الوضع رقم 858 من تعريفة الجمارك ويستعاض عنه بالنص الاتي:
رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعرفة .......................................................... 858 الاجزاء والقطع المنفصلة غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر العائدة للمحركات الانفجارية وذوات الاحتراق الداخلي. آ- المعدة للسفن ذات المحرك الحراري المصنوعة القيمة في سوريا ولبنان ما عدا سفن النزهة. ب - المعدة للاستعمال الزراعي القيمة ج- المعدة للاستعمال الصناعي القيمة د- ولغيره القيمة
التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية .......................................................... 25 % معفاة معفاة 25 % معفاة معفاة 25 % 1 % 0،67% 50 % 25 % 16،70 %
مادة 3: يلغى نص الوضع رقم 914 مكرر من تعريفة الجمارك ويستعاض عنه بالنص التالي: 914 مكرر اجهزة التصوير السينمائي, اجهزة عرض الصور واجزاؤها وقطعها المنفصلة المعدة لصناعة السينما. القيمة 25 % 1 % 0،67 %
مادة 4: تطبق المعدلات الجديدة ضمن الشروط والتحفظات المحددة في انظمة الجمارك.
مادة 5: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الثامن من ايار سنة 1948 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 ايار سنة 1948 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضـاء التواقيع, حسن جباره, توفيق شاميه, حسين الجسر, اديب الروماني, باسيل طراد.