All legislation

قرار Decision No. 5902 21/06/1948

يرخص في تصدير البيض

Type
قرار · Decision
Number
5902
Date
21/06/1948
Official Gazette
Issue 26, 30/06/1948, p. 457
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 5902 تاريخ 21/06/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتصدير البيض بموجب اجازات تصدير حتى غاية تموز 1948 شريطة التعهد بتقديم كامل قيمة الكميات المصدرة بالقطع الاسترليني او الدولار مع مراعاة الاحكام المتعلقة بمقاطعة الصهيونية.

المادة 2

مادة 2: تبقى احكام هذا القرار سارية المفعول حتى مساء 31/7/1948 فيما اذا لم يصدر خلال هذه الفترة قرار مغاير لذلك.

المادة 3

مادة 3: ان اجازات التصدير الممنوحة وفقا لهذا القرار التي لم تنفذ جزءا او كلا تعتبر ملغاة حكما بعد تاريخ 31/7/1948وكذلك كل عملية تصدير بيض لم- تبرح بضاعتها الحدود السورية اللبنانية.

المادة 4

مادة 4: يعتبر هذا القرار نافذا من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران سنة 1948 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل