المادة 1
مادة 1: يرخص بتصدير البيض بموجب اجازات تصدير حتى غاية تموز 1948 شريطة التعهد بتقديم كامل قيمة الكميات المصدرة بالقطع الاسترليني او الدولار مع مراعاة الاحكام المتعلقة بمقاطعة الصهيونية.
قرار Decision No. 5902 21/06/1948
مادة 1: يرخص بتصدير البيض بموجب اجازات تصدير حتى غاية تموز 1948 شريطة التعهد بتقديم كامل قيمة الكميات المصدرة بالقطع الاسترليني او الدولار مع مراعاة الاحكام المتعلقة بمقاطعة الصهيونية.
مادة 2: تبقى احكام هذا القرار سارية المفعول حتى مساء 31/7/1948 فيما اذا لم يصدر خلال هذه الفترة قرار مغاير لذلك.
مادة 3: ان اجازات التصدير الممنوحة وفقا لهذا القرار التي لم تنفذ جزءا او كلا تعتبر ملغاة حكما بعد تاريخ 31/7/1948وكذلك كل عملية تصدير بيض لم- تبرح بضاعتها الحدود السورية اللبنانية.
مادة 4: يعتبر هذا القرار نافذا من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 حزيران سنة 1948 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل