All legislation

مرسوم Decree No. 5396 24/06/1954

جعل بلدة جباع مركزا للمستوصف الثاني في قضاء النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
5396
Date
24/06/1954
Official Gazette
Issue 26, 30/06/1954, p. 412
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5396 تاريخ 24/06/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: جعلت بلدة جباع مركزا للمستوصف الثاني المحدث في قضاء النبطية بموجب المرسوم رقم 1659 تاريخ 14 نيسان سنة 1953.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 24 حزيران سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الصجة العامة الامضاء: كاظم الخليل