المادة 1
مادة 1: جعلت بلدة جباع مركزا للمستوصف الثاني المحدث في قضاء النبطية بموجب المرسوم رقم 1659 تاريخ 14 نيسان سنة 1953.
مرسوم Decree No. 5396 24/06/1954
مادة 1: جعلت بلدة جباع مركزا للمستوصف الثاني المحدث في قضاء النبطية بموجب المرسوم رقم 1659 تاريخ 14 نيسان سنة 1953.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 24 حزيران سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الصجة العامة الامضاء: كاظم الخليل