المادة 1
مادة 1: على كل قنصل عام فخري او قنصل فخري او نائب قنصل فخري ان يقدم كفالة مالية نقدية او مصرفية من مصرف مقبول بمبلغ ثلاثة الاف ليرة لبنانية او بما يعادلها بالعملة الاجنبية, وذلك لقاء قيمة سلفات الطوابع القنصلية المعطاة تأمينا لاستيفاء قيمة الرسوم القنصلية المتوجبة وفقا لقانون 10 حزيران 1944.