المادة 1
مادة 1: تنقل دوائر الحكومة في قضاء زغرتا الى اهدن- مقر زغرتا الصيفي-.
مرسوم Decree No. 5371 24/06/1954
مادة 1: تنقل دوائر الحكومة في قضاء زغرتا الى اهدن- مقر زغرتا الصيفي-.
مادة 2: يعطى موظفو قضاء زغرتا من الملاك الاداري داخلية ومالية والملاك القضائي تعويض انتقال عن اربعة اشهر الصيف يعادل راتب شهر واحد لكل منهم بما فيه التعويض العائلي على ان لا يتجاوز حده اليومي الحد المعين اليومي للانتقال.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 حزيران سنة 1954 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير العدلية وزير الداخلية الامضاء: الفرد نقاش الامضاء: جورج هراوي