المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة التعريفة الوضع القصوى العادية
75 دقيق الحبوب آ- دقيق الحنطة (القاسية والطرية) (1) القيمة 25% معفى 76 الجريش , السيد وحبوب الغلال المقشورة او المدورة. آ- السميد والفرخة (1) القيمة 25% معفى ب - وغيرها (1) القيمة 100% 50% 583 مصنوعات شغل الصنارة من القطن او من المواد| النسيجية النباتية | الاخرى: | دون تعديل آ- مصنوعات شغل الصنارة | من القطن. | 4- الاصناف غير المذكورة| بما فيها الالبسة دثارا | وشعارا (الالبسة | الخارجية والداخلية): | آ- المصنوعة من القطن | الصرف | ب - المصنوعة من القطن | دون تعديل الممزوج بمواد نسيجية | اخرى |