All legislation

قرار Decision No. 420 19/06/1954

التعديل رقم 275 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
420
Date
19/06/1954
Official Gazette
Issue 26, 30/06/1954, p. 367-369
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 420 تاريخ 19/06/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة التعريفة الوضع القصوى العادية

75 دقيق الحبوب آ- دقيق الحنطة (القاسية والطرية) (1) القيمة 25% معفى 76 الجريش , السيد وحبوب الغلال المقشورة او المدورة. آ- السميد والفرخة (1) القيمة 25% معفى ب - وغيرها (1) القيمة 100% 50% 583 مصنوعات شغل الصنارة من القطن او من المواد| النسيجية النباتية | الاخرى: | دون تعديل آ- مصنوعات شغل الصنارة | من القطن. | 4- الاصناف غير المذكورة| بما فيها الالبسة دثارا | وشعارا (الالبسة | الخارجية والداخلية): | آ- المصنوعة من القطن | الصرف | ب - المصنوعة من القطن | دون تعديل الممزوج بمواد نسيجية | اخرى |

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و15 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران سنة 1954 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: الامضاء: نقولا عطاالله التوقيع: اشرف الاحدب