All legislation

مرسوم Decree No. 5353 22/06/1954

الغاء المرسوم 4679 تاريخ 31-3-1954 القاضي بتحديد ملاك مؤقت لاعمال ترميم الطرقات

Type
مرسوم · Decree
Number
5353
Date
22/06/1954
Official Gazette
Issue 26, 30/06/1954, p. 363-364
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5353 تاريخ 22/06/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: للاسباب المتقدمة, يلغى المرسوم عدد 4679 تاريخ 31 اذار سنة 1954

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 22 حزيران سنة 1954 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر