المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 5305 الصادر بتاريخ 17 حزيران سنة 1954 القرى التالية: خلده- رويسة النعمانالرجمة- وادي خطار- البنيه-- قبر شمون- دفون.
مرسوم Decree No. 5455 26/06/1954
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 5305 الصادر بتاريخ 17 حزيران سنة 1954 القرى التالية: خلده- رويسة النعمانالرجمة- وادي خطار- البنيه-- قبر شمون- دفون.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 حزيران سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي