المادة 1
مادة 1: تحدث في وزارة البريد والبرق والهاتف (ملاك البريد والبرق) الوظائف الموقتة التالية لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر وضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة خصيصا لهذه الغاية: العدد الراتب الشهري ل.ل كاتب صيفي موقت 25 150 موزع صيفي موقت 30 100
مرسوم Decree No. 5456 28/06/1954
مادة 1: تحدث في وزارة البريد والبرق والهاتف (ملاك البريد والبرق) الوظائف الموقتة التالية لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر وضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة خصيصا لهذه الغاية: العدد الراتب الشهري ل.ل كاتب صيفي موقت 25 150 موزع صيفي موقت 30 100
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 حزيران سنة 1954 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية عبدالله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: نقولا سالم