All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 40 16/06/1983

تعديل نص المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 8-12-1982 (احكام استثنائية تتناول اوضاع الضباط في الجيش )

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
40
Date
16/06/1983
Official Gazette
Issue 26, 30/06/1983, p. 651
Status
In force
Possibly affected, check
قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991 (Art. 11: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 16/06/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 8/12/1982 بحيث يضاف الى الفقرة الثانية من المادة المذكورة العبارة التالية: تطبق ذات الاصول بالنسبة لترقية العمداء في الجيش .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 16 حزيران 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير الدفاع الوطني الامضاء: عصام خوري نشر هذا المرسوم الاشتراعي لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 21/6/1983.