المادة 1
مادة 1: عدل نص المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 8/12/1982 بحيث يضاف الى الفقرة الثانية من المادة المذكورة العبارة التالية: تطبق ذات الاصول بالنسبة لترقية العمداء في الجيش .
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 40 16/06/1983
مادة 1: عدل نص المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 8/12/1982 بحيث يضاف الى الفقرة الثانية من المادة المذكورة العبارة التالية: تطبق ذات الاصول بالنسبة لترقية العمداء في الجيش .
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 16 حزيران 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير الدفاع الوطني الامضاء: عصام خوري نشر هذا المرسوم الاشتراعي لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 21/6/1983.