المادة 1
مادة 1: يعدل الجدول ب (رسوم كتابة العدل) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 76 تاريخ 7/12/1940 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 192 تاريخ 24 حزيران 1942 وبقانون 1/5/1950 وبقانون 1/70 تاريخ 19/1/1970 ويصبح كما يلي:
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 37 15/06/1983
مادة 1: يعدل الجدول ب (رسوم كتابة العدل) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 76 تاريخ 7/12/1940 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 192 تاريخ 24 حزيران 1942 وبقانون 1/5/1950 وبقانون 1/70 تاريخ 19/1/1970 ويصبح كما يلي:
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 حزيران 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه.