All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 37 15/06/1983

تعديل رسوم كتابة العدل

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
37
Date
15/06/1983
Official Gazette
Issue 26, 30/06/1983, p. 3-6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 15/06/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدول ب (رسوم كتابة العدل) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 76 تاريخ 7/12/1940 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 192 تاريخ 24 حزيران 1942 وبقانون 1/5/1950 وبقانون 1/70 تاريخ 19/1/1970 ويصبح كما يلي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 حزيران 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه.