المادة 4
لا يجوز لهذه الشركة ان تتملك بصورة مباشرة نسبة تفوق الاربعين بالمئة في اكثر من شركتين تعملان في نفس النشاط الصناعي او التجاري او غير التجاري في لبنان اذا كان من شأن هذه المساهمات مخالفة المحظورات المنصوص عنها في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 5 اب 1967. لا تطبق احكام هذه المادة على التوظيفات خارج لبنان.