المادة 9
تعطى الشركات المؤسسة في لبنان قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي والتي كانت تمارس فعلا نشاطات شركات الهولدنغ, مهلة ستة اشهر لاستيفاء الشروط المنصوص عنه في الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي. وفي حال عدم تسوية اوضاعها خلال المهلة المذكورة تبقى خاضعة لاحكام الضريبة المرعية الاجراء.