All legislation

مرسوم Decree No. 4931 24/06/1988

تعديل المادة 47 من المرسوم رقم 2950 تاريخ 27-4-1960 (نظام التعويضات والمساعدات )

Type
مرسوم · Decree
Number
4931
Date
24/06/1988
Official Gazette
Issue 26, 30/06/1988, p. 441
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4931 تاريخ 24/06/1988
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام

الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 (نظام التعويضات

والمساعدات ),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى نص المادة 47 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المعدل بالمرسوم رقم 3332 تاريخ 22/7/1986 النص التالي: أما بالنسبة للموظفين المدنيين الملحقين بوزارة الدفاع الوطني فيصار الى البت بطلباتهم من قبل الاجهزة المختصة في وزارة الدفاع الوطني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 حزيران 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم وزير الدفاع الوطني الامضاء: عادل عسيران