ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام
الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 (نظام التعويضات
والمساعدات ),
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف الى نص المادة 47 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المعدل بالمرسوم رقم 3332 تاريخ 22/7/1986 النص التالي: أما بالنسبة للموظفين المدنيين الملحقين بوزارة الدفاع الوطني فيصار الى البت بطلباتهم من قبل الاجهزة المختصة في وزارة الدفاع الوطني.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 حزيران 1988
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: جوزف الهاشم
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: عادل عسيران