All legislation

مرسوم Decree No. 4910 23/06/1988

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الصندوق المستقل للاسكان وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء

Type
مرسوم · Decree
Number
4910
Date
23/06/1988
Official Gazette
Issue 26, 30/06/1988, p. 434-
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4910 تاريخ 23/06/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في ادارة الصندوق المستقل للاسكان الى /15000/ل.ل. (خمسة عشر الف ليرة لبنانية في الشهر).

المادة 2

مادة 2: تحول سلسلة رواتب المستخدمين لدى الصندوق المستقل للاسكان المحددة في الجدولين رقم 1 و2 الملحقين بالمرسوم رقم 4410 تاريخ 3/12/1987 وفقا لجدولي التحويل رقم 1 و2 الملحقين بهذا المرسوم. يخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة مع الاحتفاظ بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: يعطى المتعاقدون في ادارة الصندوق المستقل للاسكان الذين يتقاضون تعويضات شهرية بمثابة راتب او اجر, والاجراء العاملون لديه, زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على رواتب مستخدمي الصندوق الذين تقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقسم على ثلاثين الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة. ويحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة. وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني 1988 وفقا لاحكام المادة الثامنة من المرسوم رقم 4842 تاريخ 21/5/1988.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 حزيران 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الاسكان والتعاونيات بالوكالة الامضاء: فيكتور قصير وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم