All legislation

مرسوم Decree No. 5290 25/06/1994

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل كهربائية في منطقة بدنايل (محافظة البقاع) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
5290
Date
25/06/1994
Official Gazette
Issue 26, 30/06/1994, p. 738-739
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5290 تاريخ 25/06/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على طلب مصلحة كهرباء لبنان المتضمن اعتبار

الاشغال العائدة لمشروع انشاء تحطة تحويل كهربائية في

منطقة بدنايل العقارية (قضاء بعلبك) من المنافع العامة

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل كهربائية في منطقة بدنايل العقارية (قضاء بعلبك) من المنافع العامة

المادة 2

مادة 2: يستملك كامل العقارين رقم 802 و803 من منطقة بدنايل العقارية المبينين على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مصلحة كهرباء لبنان

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة بعبدا في 25 حزيران 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة