المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل كهربائية في منطقة بدنايل العقارية (قضاء بعلبك) من المنافع العامة
مرسوم Decree No. 5290 25/06/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على طلب مصلحة كهرباء لبنان المتضمن اعتبار
الاشغال العائدة لمشروع انشاء تحطة تحويل كهربائية في
منطقة بدنايل العقارية (قضاء بعلبك) من المنافع العامة
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
يرسم ما ياتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل كهربائية في منطقة بدنايل العقارية (قضاء بعلبك) من المنافع العامة
مادة 2: يستملك كامل العقارين رقم 802 و803 من منطقة بدنايل العقارية المبينين على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مصلحة كهرباء لبنان
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة بعبدا في 25 حزيران 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة