All legislation

مرسوم Decree No. 5286 25/06/1994

تعديل التصميم التوجيهي العام لمنطقة عاليه

Type
مرسوم · Decree
Number
5286
Date
25/06/1994
Official Gazette
Issue 26, 30/06/1994, p. 736
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5286 تاريخ 25/06/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

لا سيما المادة 13 منه,

بناء على المرسوم رقم 5451 تاريخ 17/04/1973

(تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة عاليه)

بناء على قرار بلدية عاليه رقم 38 تاريخ 13/09/1993

القاضي بالموافقة على الغاء الحديقة العامة عن

العقار رقم 4983 واستبدالها بحديقة على العقار رقم

4993 من منطقة عاليه العقارية

بناء على الاستدعاء المقدم من مالكي العقار رقم 4993

من منطقة عاليه العقارية والمصدق لدى الكاتب العدل

بتقديم هذا العقار لمصلحة الاملاك العامة بصورة مجانية

وبدون اي مقابل من اي نوع كان في حال الغاء الحديقة

عن العقار رقم 4983

وبعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ

19/01/1994 (محضر رقم 3)

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

26/05/1994

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل في الخريطة المرفقة بالتصميم التوجيهي العام لمنطقة عاليه المصدق بالمرسوم رقم 5451 تاريخ 17/4/1973 فيما خص موقع الحديقة الملحوظة والمبينة بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 بحيث تصبح على العقار رقم 4993 بدلا من العقار رقم 4983 من منطقة عاليه العقارية

المادة 2

مادة 2: يضم مجانا الى الاملاك العمومية كامل العقار رقم 4993 من منطقة عاليه العقارية, ويخصص لانشاء حديقة عامة, والمبين باللون الاصفر على الخريطة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: لا يعمل باحكام هذا المرسوم الا بعد تنفيذ الطريق المؤدية الى العقار رقم 4993 موضوع المادة الثانية اعلاه

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة بعبدا في 25 حزيران 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى