ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
لا سيما المادة 13 منه,
بناء على المرسوم رقم 5451 تاريخ 17/04/1973
(تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة عاليه)
بناء على قرار بلدية عاليه رقم 38 تاريخ 13/09/1993
القاضي بالموافقة على الغاء الحديقة العامة عن
العقار رقم 4983 واستبدالها بحديقة على العقار رقم
4993 من منطقة عاليه العقارية
بناء على الاستدعاء المقدم من مالكي العقار رقم 4993
من منطقة عاليه العقارية والمصدق لدى الكاتب العدل
بتقديم هذا العقار لمصلحة الاملاك العامة بصورة مجانية
وبدون اي مقابل من اي نوع كان في حال الغاء الحديقة
عن العقار رقم 4983
وبعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ
19/01/1994 (محضر رقم 3)
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
26/05/1994
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: عدل في الخريطة المرفقة بالتصميم التوجيهي العام لمنطقة عاليه المصدق بالمرسوم رقم 5451 تاريخ 17/4/1973 فيما خص موقع الحديقة الملحوظة والمبينة بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 بحيث تصبح على العقار رقم 4993 بدلا من العقار رقم 4983 من منطقة عاليه العقارية
مادة 2: يضم مجانا الى الاملاك العمومية كامل العقار رقم 4993 من منطقة عاليه العقارية, ويخصص لانشاء حديقة عامة, والمبين باللون الاصفر على الخريطة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم
مادة 3: لا يعمل باحكام هذا المرسوم الا بعد تنفيذ الطريق المؤدية الى العقار رقم 4993 موضوع المادة الثانية اعلاه
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة بعبدا في 25 حزيران 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى